الفاضل الآبي
21
كشف الرموز
وتصح على كل أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه . ويشترط فيها المدة المعلومة التي يمكن حصول الثمرة فيها غالبا . ويلزم العامل من العمل ما فيه مستزاد الثمرة . وعلى المالك بناء الجدران وعمل النواضح وخراج الأرض إلا أن يشترط على العامل . ولا بد أن تكون الفائدة مشاعة ، فلو اختص بها أحدهما لم تصح ، وتملك بالظهور . وإذا اختل أحد شروط المساقاة كانت الفائدة للمالك ، وللعامل الأجرة . ويكره أن يشترط المالك مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة ، ويجب الوفاء لو شرط ما لم يتلف الثمرة .